إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الاثنين، 8 أغسطس 2011

مقترح: بتعديل لصالح المحاماة !!

تكمن المشكلة في أنه قد يثور خلاف أو نزاع بين المحامي وموكله بسبب سداد الأتعاب المتفق عليها سواء أثناء سير الأعمال المكلف بها أو بعد الانتهاء منها، وقد يمتنع الموكل عن سداد أتعاب المحامي دون أي مبرر مشروع، الأمر الذي يلحق أضراراً به قد تطول حتى العاملين معه، وربما تؤدي إلى اضطراره إلى التوقف عن العمل، ما يضر بمصلحة موكله، بل بتحقيق العدالة أيضاً، خاصة إذا لجأ الموكل إلى التأخير أو الامتناع عن سداد أتعاب محاميه المتفق عليها مستغلاً بذلك طول أمد التقاضي في حال لجوء الأخير إلى القضاء للحصول على حقوقه.

وحلاً لهذه المشكلة يجب على الجهات الرسمية المختصة العمل على تسريع تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين المحامي وموكله تطبيقاً لقاعدة الوفاء بالعقود، لذلك فإنه يجب أن تُنظر دعواه في مطالبته لموكله بخصوص سداد أتعابه بصفة مستعجلة، وعليه، فإنه من الضروري بمكان أن تُعدل المادة الآنفة الذكر أو يُنص في مادة جديدة أخرى على مدة محددة لحصول المحامي على حقوقه، ولتكن على سبيل المثال مدة أقصاها ثلاثة أشهر (وهو الأمر المعمول به في كثير من دول العالم)، نظراً لأن هذه الحقوق تمثل أجرته ومصدر رزقه، بل لقمة عيشه، فضلاً عن أن هذه المهنة يجب أن تُصان وتُحمى وتُحصن، فكما أن هناك محامين يسيئون إلى المهنة بشكل أو بآخر، فإن هناك – مع الأسف - بعض الموكلين الذين لا يلتزمون لا بعقد ولا بغيره.

أما في حال عدم وجود عقد مكتوب واقتضى الأمر تقدير هذه الأتعاب فيُفضل أن تُشكل لجنة تحددها المحكمة ذاتها من ثلاثة محامين معهود عنهم الخبرة والأمانة والنزاهة لتقوم بتحديد أتعاب المحامي وترفع تقريرها في مدة شهر للمحكمة المختصة التي تحكم في أتعاب المحامي بما انتهت إليه هذه اللجنة، على ألا تتجاوز مدة كل هذه الإجراءات وإلى حين صدور حكم نهائي وقطعي ثلاثة أشهر كذلك، إذ لا يجوز - بعد أن يكون قد صرف المحامي سنوات عدة في الدفاع عن حقوق موكله - أن يقضي مدة مماثلة أو أطول في الحصول على حقه لما في ذلك من ظلم وإجحاف له، فضلاً عن أن في ذلك إرهاقا ومشقة على القضاء والقضاة.

والأمر الأخير أنه لا بد من إيقاف عملية إشهار إلغاء الوكالات من خلال الصحف لما في ذلك من تشهير وامتهان لس
معة وكرامة المحامي، إذ إن ذلك الإجراء ربما يكون مبرراً في السابق، أما الآن وفي ظل وجود الحاسب الآلي والتقنية الحديثة لدى كُتاب العدل، فإن البديل هو أن يقوم الموكل بعزل محاميه عن طريق كُتاب العدل الذين يُفترض أن يكونوا على ارتباط إلكتروني بكل الجهات الرسمية والقضائية، بحيث يتم تعميم ووقف استخدام الوكالة المعنية، وفي ذلك حماية أكبر للموكلين من اللجوء إلى الوسيلة التقليدية، وهي الإشهار في الصحف، التي ربما لن يطلع عليها الكثيرون، وبذا تصبح عملية غير ذات فائدة أو جدوى.

___________________

مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/08/07/article_567035.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق